اكدت وزارة الشؤون المحلية في بلاغها الصادر، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه “لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته” ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور وذلك على إثر التصريح الذي أدلى به رئيس بلدية الكرم يوم 10 جوان 2020 على إحدى الإذاعات بخصوص زيارة رئيس الجمهورية لمسجد “أبي سعيد” الذي اعتبر أنها تشكل انتهاكا صريحا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية وأنه كان ينبغي على رئيس الجمهورية أن يبلغه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر.
وورد في ذات البلاغ انه و”باعتبار رمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية وقيمتها الاعتبارية في تجسيد هيبة الدولة علاوة على الصلاحيات الدستورية المسندة لرئيس الجمهورية، فإن ما تضمنته تصريحات رئيس بلدية الكرم فيه انتهاك لرمزية هذه المؤسسة ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة لا تليق بجزء من سلطة منتخبة مهما كان صغيرا”.
وأكدت الوزارة أن الدستور أسند في فصله 77 إلى رئيس الجمهورية صلاحية “ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية”. وعليه، فإن رئيس الجمهورية بوصفه مواطن تونسي له أن يمارس حريته في التنقل وفقا لما يضبطه القانون، ناهيك بصفته كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن لاستقلالها واستمراريتها وساهر على احترام دستورها فإن تنقله في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق.
كما ورد في ذات البلاغ “ولئن نص الفصل 132 من الدستور على أنه “تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر”، فإنه لا يتم إعمال هذا المبدأ إلا “طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة” كما تنص على ذلك أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.