في حال وفاة رئيس الجمهورية ، ماذا يقول الدستور التونسي ؟

In الأخبار, سياسة, وطنية On
- تم تحديثه في

اثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  عن سن تناهز الـ93 سنة ،وحسب الفصل 84  من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الجمهورية، فإنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60  يوما.
وإذا تجاوز الشغور 60  يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

قائمة الموبايل