صدر بالرائد الرسمي عدد 60 بتاريخ 15 جويلية 2021 قرار وزارة الصحة المتعلق بضبط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح.
وطبقا للفصل الأول من هذا القرار رخصت وزارة الصحة للصيادلة إجراء الحقن بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المصنفة بالجدول « أ » و »ب » و »ج »، ودون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بهذه الجداول.
كما رخصت للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا لنفس شروط الفصل الأول ولكن تحت مسؤولية الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية من قبل وزارة الصحة.
وتسلم شهادة في المقدرة المهنية من قبل وزارة الصحة للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية وتربص تطبيقي تنظمه وزارة الصحة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
وشددت وزارة الصحة في هذا القرار على ضرورة أن تجرى الحقن والتلاقيح داخل الصيدليات وباستعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال وحيد.
ودعت إلى تسجيل كل الحقن والتلاقيح بدفتر خاص يكون مؤشرا وموقعا بالأحرف الأولى على جميع صفحاته من قبل الصيدلي المتفقد يبين به هوية الطبيب الذي وصف الحقنة أو عند الاقتضاء التلقيح وهوية المريض ونوع الدواء ونوع التلقيح المستخدم وكيفية الحقن أو التلقيح.