صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد واحد لسنة ألفين وستة وعشرين، يتعلقُ بتنقيح المرسوم عدد أربعة وخمسين لسنة ألفين واثنين وعشرين، المُتعلق بمُكافحة الجرائم المُتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وينُصُ التنقيح الجديد على تعديل الفصل الرابع والعشرين، باعتماد خطايا مالية بالنسبة إلى الجرائم المُرتكبة لأول مرة، تتراوحُ بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار، وذلك في الحالات المنصوص عليها بالفصل، والمُتعلقة خاصة بنشر أو ترويج الأخبار والبيانات الكاذبة أو الوثائق المُصطنعة أو المُزورة.
أما في حالة العود، فتصلُ العُقوبة إلى السجن مُدة ستة أشهُر وخطية قدرُها خمسُون ألف دينار، مع مُضاعفة العُقوبات إذا كان الشخصُ المستهدفُ مُوظفاً عُمومياً أو شبههُ.