تضمّن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد 132 الصّادر، أمس الثلاثاء، أربع قرارات خاصّة بالشركات الأهلية شملت قرارا من وزيرة المالية يضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى هذه الشركات، وقرارا من وزير الداخلية يضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة هذه الشركات بالمراكنة.
وتضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي قرارا مشتركا بين وزيري التشغيل والتكوين المهني والنقل يحدّد شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية، بالإضافة إلى قرارين مشتركين بين وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري يحدّدان على التوالي شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، وشروط وإجراءات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة الشركات الأهلية مراكنة.
ويتولى، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمان التمويلات، التي تسندها البنوك للشركات الأهلية سواء من مواردها العادية أو المقترضة، حيث يتكفّل بتحمّل قسط من مصاريف التحويلات غير القابلة للاسترجاع وتحمّل قسط من مصاريف التتبّع والاستخلاص القضائي بالإضافة إلى تحمّل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة، بناء على قرار وزيرة المالية في الغرض كما يتحمل الصندوق 90 بالمائة من أصل التمويلات المذكورة آنفا وأصبحت غير قابلة للاسترجاع ويتكفّل البنك بنسبة الـ 10 بالمائة المتبقية وفوائض التمويلات غير القابلة للاسترجاع.
وبمقتضى القرارين المشتركين بين وزيري أملاك الدولة والفلاحة الذين يضبطان شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية بالمراكنة والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة هذه الشركات بالمراكنة، تمنح هذه الشركات الأهلية الأولوية في كراء عقار دولي واحد خلال المدة الكرائيةبالمراكنة وذلك من ضمن قائمة في العقارات المزمع عرضها للكراء المخصّصة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي، تتولّى لجنة محدثة في الغرض إعداداها مسبقا