قالت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الجمعة، إن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه ” لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة “.
وأرفقت الهيئة بيانها بصورة لوالي بن عروس رفقة تلاميذ أمس بمناسبة العودة المدرسية.
وورد بالبيان أنه تبعا لهذا التحجير قام القانون نفسه بتخصيص فصل جزائي عقابي في الفصل 87 الذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام … الفصل 28”.
وهو ما قام بتطبيقه القاضي مؤخرا في قرار غيابي في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب أوجه الأطفال.
ولقد عاينت الهيئة الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر 2020.