صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ اليوم 21 مارس، المرسوم الرئاسي الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ويقصد بالمــضاربة غير المـشـروعة، وفق هذا المرسوم، كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية.
وينص الباب الثالث من المرسوم على العقوبات المستوجبة، وتتراوح بين عقوبات بالسجن والخطايا المالية حيث تصل الى ثلاثين سنة سجنا وخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.