أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154و 155 من القانون الانتخابي.
وينص الفصل 154 من هذا القانون، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 الى 10 آلاف دينار.
كما ينص الفصل 155 من القانون نفسه، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 الى 20 الف دينار.
كانت المحكمة الابتدائية بتونس، أعلنت أمس أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية