نص الفصل الخامس جديد من الأمر عدد408 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بضبط شروط و اجراءات الترخيص في الاشهار بالملك العمومي للطرقات و بالاملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص على ما يلي : تخضع إقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية للقواعد التالية :
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على الرصيف أو على حاشية الطريق، إذا كان عرض الرصيف أو الحاشية يقل عن ثلاثة أمتار، إلا أنه يمكن في هذه الحالة إقامة لافتات إشهارية جانبية موازية لحد الأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، شريطة أن يكون نتوء خلفية اللافتة عن حد الملك المجاور مساويا لثلاثين صنتمترا وألا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار مربعة.
ـ يجب أن تكون اللافتة الإشهارية محمولة على ركيزة أو على أعمدة ولا يجوز تثبيتها مباشرة على سطح الأرض أو على أعمدة التنوير العمومي.
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على مسافة تقل عن عشرين مترا من مفترقات الطرقات.
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية أمام مداخل أو نوافذ الأملاك المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية…..