أكّد وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخّر، اليوم الجمعة 17 أوت 2018، أنّ ما صرّح به رئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين، مخالف تماما للقانون، وللحكومة الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيقه لما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة.
وأوضح المؤخّر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ أحكام مجلّة الجماعات المحلية وفصولها تعطي الحق في حل المجلس البلدي في صورة ارتكاب خطإ جسيم، مبرزا في الآن نفسه أنّ السلطة المحليّة ومجلّة الجماعات المحليّة تعطي حريّة التدبير في المجال البلدي لكنّها تمكّن أيضا من حق المساءلة أمام القانون في صورة الخطأ.
وفي بيان لها اليوم الجمعة أوضحت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أنّ صلاحيات رئيس البلدية كضابط حالة مدنية ليست من الصلاحيات الذاتية أو المشتركة للجماعات المحلية وإنما هي صلاحيات مُسندة بموجب الفصل 264 من المجلة لرئيس البلدية ونوابه ولأعضاء المجلس البلدي المكلفين من طرفه، فضلا عن كون قانون الحالة المدنية يسند هذا الاختصاص لرئيس الجماعة المحلية.
وينّص الفصل 264 من المجلّة على أنّه “إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب وأنّه في صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصالحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه في الغرض” .
كما لفتت الوزارة إلى أن الفصلين 208 و213 من المجلة ذكّرا بهذه الصلاحية الخصوصية المُسندة لرؤساء هيئات التسيير المؤقتة ورؤساء الدوائر البلدية باعتبار أنّ هذه الصلاحية من مُتعلقات الّسلطة المركزية والتي يسندها القانون لرئيس البلدية أو من يقوم مقامه وهو يتصرف في هذا الإطار بصفته عونا لامحوريا للإدارة المركزية وليس سلطة لامركزية .
وكان المحامي ورئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني أفاد، أمس في مداخلة له خلال ندوة التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، بأنه أعطى تعليماته في الدائرة البلدية التي يرأسها بأن لا تتم كتابة رسم صداق بين تونسية وشخص غير مسلم، وعدم تسجيل اسم من غير الأسماء المسلمة في شهائد الميلاد.
وأكّد أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة عالج مسائل ليست من اختصاصه، مشيرا إلى أنها حاولت الاستقواء بقوة الدولة لتمرير مناهج مجتمعية مخالفة للدستور وللفصل الأول منه الذي ينص على المرجعية الاسلامية للدولة، على حد تعبيره.